السيد محمد تقي المدرسي

42

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

22 - إذا كان عنده كمية من التمر والعنب الطازجين بمقدار لو جف كان بقدر النصاب ، جاز اخراج زكاتها من التمر والعنب الطازجين أيضاً ، ولكن بمقدار لو جف أصبح وزنه بالقدر المطلوب للزكاة . 23 - ولو كان عنده تمر وعنب جافّان ، لا يبعد جواز اخراج زكاتهما من التمر والعنب الطازجين بقدر ما لو جف أصبح بالمقدار الواجب عليه ، وكذلك العكس ، وإن كان الأحوط دفع ذلك بعنوان القيمة بعد استحصال الأذن من الفقيه أو عندما تكون فيه مصلحة الفقراء . 24 - لو مات مالك الغلات بعد تعلق الزكاة ، وجب إخراج الزكاة من ماله . 25 - اما لو مات قبل تعلق الزكاة وانتقل المال إلى الورثة وجبت الزكاة على كل وارث بلغ نصيبه من الإرث حد النصاب ، ولا شيء على من لم تبلغ حصته النصاب . 26 - ولو مات مديوناً وهو يملك أموالًا تجب فيها الزكاة ، وجب دفع الزكاة من أمواله اولًا ثم تسديد ديونه من الباقي . 27 - إذا كان في الغلات التي تعلق بها الزكاة نوعان : جيد ورديء فالأحوط أخذ الزكاة من كل نوع بنسبته .